السيد تقي الطباطبائي القمي

472

مباني منهاج الصالحين

من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة أو تدريجا والصب منه ( 1 ) نعم لا يصح الوضوء في الاناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه ( 2 ) كما أن الأظهر ان حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول اليه ، حكم الاناء مع الانحصار وعدمه ( 3 ) . [ مسألة 97 : يكفى طهارة كل عضو حين غسله ] ( مسألة 97 ) : يكفى طهارة كل عضو حين غسله ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء قبل الشروع طاهرة ( 4 ) فلو كانت نجسة وغسل